استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في
المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس)
1990م.
بعد اطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد
موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول
1410هـ الموافق 23- 26/10/ 1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية
للعلوم الطبية.
قرر :
1- لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر
إلاَّ في حالات بضوابط لا بد من توافرها:
(أ) لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان
آخر، بل يقتصر الإِجهاض على الإِجهاض الطبيعي غير المتعمد والإِجهاض للعذر الشرعي
ولا يلجأ لإِجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلاَّ إذا تعينت لإِنقاذ حياة
الأم.
(ب) إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي
إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير
قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلاَّ بعد موته بالشروط الواردة في
القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان
آخر حياً أو ميتاً.
2- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على
الإِطلاق.
3- لا بد أن يسند الإِشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة
موثوقة.
زراعة الأعضاء التناسلية إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
زراعة الأعضاء التناسلية إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد
موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول
1410هـ الموافق 23- 26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية
للعلوم الطبية.
قرر :
قرر :
1- زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز
الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن
زرعهما محرم شرعاً.
2- زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا
تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط
والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو
:انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً.
0 التعليقات:
إرسال تعليق