زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في
المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس)
1990م.
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد
موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول
1410هـ الموافق 23- 26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية
للعلوم الطبية.
وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل
مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ
عن إفراز مادتها الكيمائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة
من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإِصابات.
قرر :
قرر :
1- إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه
ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.
2- إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن
أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت
بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة
لتفادي الرفض المناعي.
3- إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر (في
الأسبوع العاشر أو الحادي عشر) فيختلف الحكم على النحو التالي:
(أ) الطريقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإِنساني في بطن
أمه، بفتح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من
مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلاَّ إذا كان بعد إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع
لإِنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع
الاستفادة من الأجنة: قرار زراعة الأعضاء التناسلية لهذه الدورة.
(ب) الطريقة الثانية : وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في
طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإِفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان
المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه
المشروع.
4- المولود اللادماغي : طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق
موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات
فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من
الإِذن المعتبر، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1)
من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود
اللادماغي على أجهزة الإِنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه)
للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره
بالشروط المشار إليها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق