التسميات

الموسيقى الصامتة

Our sponsors

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الباب الرابع : في بعض ثمرات التزكية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الباب الرابع : في بعض ثمرات التزكية. إظهار كافة الرسائل

16‏/12‏/2014

الجنابة









الجنابة
  • تعريف الجنابة
  • أسباب الجنابة
  • ما ترتفع به الجنابة
  • ما يباح ويستحب للجنب
  • ما مدى تأثير من الصوم
  • ما مدى تأثير الجنابة في الحج
  • ما مدى تأثير الجنابة في العمرة


تعريفها اللغوي:
ضد القرب والقرابة، والجنابة في الأصل: البعد

التعريف الشرعي:
تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني، وعلى من جامع، وسمي جنباً، لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها.

أسباب الجنابة:
للجنابة سببان:
أحدهما: غيبوبة الحَشَفَة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر امرأة أو رجل، وسواء أحصل إنزال أم لم يحصل.
الثاني: خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة، سواء أكان عن احتلام أم استمناء، أم نظر، أم فكر، أم تقبيل، أم غير ذلك، هذا باتفاق.

ما ترتفع به الجنابة:
أ- بالغسل، والدليل على وجوب الغسل من الجماع ولو من غير إنزال قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الخِتان الختان، فقد وجب الغسل" متفق عليه وزاد مسلم: "وإن لم ينزل".
والدليل على وجوب الغسل بنزول المني من غير جماع ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. قال: نعم إذا رأت الماء. [متفق عليه].
ب-التيمم: اختلف الفقهاء في أن التيمم هل هو رافع للجنابة، أو غير رافع لها؟ ومع اختلاف الفقهاء في ذلك إلا أنهم متفقون في الجملة على أن التيمم يباح به ما يباح بالغسل من الجنابة.
ما يحرم على الجنب فعله:
1- يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت فرضاً أم نفلاً، لأن الطهارة شرط صحة الصلاة ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور" [أخرجه مسلم].
2- ويحرم كذلك الطواف فرضاً كان أو نفلاً، لأنه في معنى الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام" [أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].
3- ويحرم على الجنب مس المصحف بيده أو بشيء من جسده، سواء أكان مصحفاً جامعاً للقران، أم كان جزءاً أم ورقاً مكتوباً فيه بعض السور، وكذا مس جلده المتصل به، وذلك لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهراً" [أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].
4- ويحرم على الجنب كذلك حمل القرآن إلا إذا كان بأمتعة، والأمتعة هي المقصودة، أو كان حمله لضرورة، كخوف عليه من نجاسة أو غير ذلك.
5- ويحرم عند الحنفية مس كتب التفسير، لأنه يصير بمسها ماسا للقرآن.
وهو قول ابن عرفة من المالكية.
والعبرة عند الشافعية بالقلة والكثرة، فإن كان القرآن أكثر كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه، وإن كان التفسير أكثر لا يحرم مسه في الأصح.
وأجاز ذلك المالكية -غير ابن عرفة- والحنابلة لأنه لا يقع عليها اسم مصحف.
6- ويحرم عند الحنفية وفي وجه للشافعية والحنابلة مس الدراهم التي عليها شيء من القرآن، وأجاز ذلك المالكية وهو الأصح من وجهين مشهورين عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة.
7- ويحرم على الجنب أن يكتب القرآن، وذلك عند المالكية وهو وجه مشهور عند الشافعية، وقال محمد بن الحسن: من الحنفية أحب إليَّ أن لا يكتب، لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة.
8- ويحرم على الجنب قراءة القرآن عند جمهور العلماء لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة [أخرجه الإمام أحمد].
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" [أخرجه الترمذي].
ويجوز عند جميع الفقهاء تلاوة ما لم يقصد به القرآن كالأدعية والذكر البحت.
9- ويحرم على الجنب دخول المسجد واللبث فيه، وقال الشافعية والحنابلة يجوز عبوره، للاستثناء الوارد في قوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43].
ولم يجز الحنفية وهو المذهب عند المالكية العبور إلا بالتيمم.
10- ويحرم الاعتكاف للجنب لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ}.

ما يباح ويستحب للجنب:
1- يباح للجنب الذكر والتسبيح والدعاء لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه".
2- يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يطأ ثانياً أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة.
3- يصح من الجنب أداء الصوم بأن يصبح صائماً قبل أن يغتسل.
4- يصح أذان الجنب مع الكراهة.

ما مدى تأثير الجنابة في الصوم:
اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت بالجماع عمداً في نهار رمضان فإنها تفسد الصوم، وتجب الكفارة، وكذلك القضاء.
والكفارة فيما سبق إنما تجب إذا كان الجماع عمداً، فإن كان نسياناً فلا تجب الكفارة عند الحنفية والمالكية والشافعية.
ولا تجب الكفارة بالجماع عمداً في صوم غير رمضان وهذا باتفاق.
أما إذا كانت الجنابة بالإنزال بغير جماع في نهار رمضان. فإن كان عن احتلام فلا يفسد الصوم بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء والاحتلام" [أخرجه الترمذي] ولأنه لا صنع له فيه.
وإن كانت الجنابة بالإنزال عن تعمد بمباشرة فيما دون الفرج، أو قبلة، أو لمس بشهوة، أو استمناء فسد الصوم عند جمهور الفقهاء.
وبفساد الصوم يجب القضاء دون الكفارة عند الحنفية والشافعية.
والمعتمد عند المالكية وجوب الكفارة مع القضاء، وهو قول الإمام أحمد.
والرجل والمرأة في ذلك سواء.
أما الجنابة التي تكون بالإنزال عن نظر أو فكر فلا تفسد الصوم عند الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة لقول النبي صلى اله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم". [متفق عليه ].
وعند المالكية إن دوام الفكر أو النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، ,إن كانت عادته عدم الإنزال فأنزل فسد صومه.

ما مدى تأثير الجنابة في الحج:
اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت بجماع فإن كانت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج وعليه المضي فيه والقضاء، وعليه بدنة عند الجمهور، وشاة عند الحنفية.
ويستوي في هذا الرجل والمرأة.
والعمد والنسيان عند الحنفية والمالكية والحنابلة الشافعية: لا يفسد بالجماع نسياناً.
وإن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة فعند الحنفية لا يفسد الحج وعليه بدنة.
وعند الشافعية والحنابلة، إن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد الحج، ويجب المضي فيه وعليه القضاء مع وجوب بدنة عند الحنابلة وشاة عند الشافعية.
وإن كانت الجنابة بعد التحلل الأول لم يفسد الحج عندهما وعليه كفارة، قيل: بدنة وقيل: شاة.
ولا يفسد الحج بالجنابة بغير الجماع كأن كان بمباشرة أو قبلة أو لمس، وسواء أكانت الجنابة بذلك قبل الوقوف بعرفة أم بعده مع وجوب الكفارة على الخلاف هل هي بدنة أو شاة، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقد فصل المالكية القول فقالوا: إن الحج يفسد بالجنابة بالجماع ومقدماته، سواء أكان ذلك عمداً أم سهواً، وذلك إن وقعت الجنابة على الوجه الآتي.
1.  إذا كانت قبل الوقوف بعرفة.
2.  إذا كانت في يوم النحر (أي بعد الوقوف بعرفة). ولكن قبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف.
ولا يفسد الحج إن وقع الجماع أو مقدماته يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة أو بعد
الطواف.
      أو وقع الجماع أو مقدماته بعد يوم النحر ولو قبل الطواف والرمي وعليه الهدى.
      وإذا فسد الحج عليه المضي فيه والقضاء.
      ما مدى تأثير الجنابة في العمرة:
      والعمرة تفسد بما سبق بيانه في المذاهب قبل التحلل منها عند الجمهور.
      وعند الحنفية قبل أن يطوف أربعة أشواط، فإن كانت الجنابة بعد الطواف أربعة أشواط فلا تفسد وعليه شاة.  

14‏/12‏/2014

في أدب العلاقات



الفصل الثاني في أدب العلاقات

      الفقرة الأولى: في حقوق المسلم
      الفقرة الثانية: في حقوق الوالدين والولد
      الفقرة الثالثة: في حقوق الأقارب والرحم
      الفقرة الرابعة: في حقوق الجوار
      الفقرة الخامسة: في أدب العلاقة الزوجية
      الفقرة السادسة: في أدب العلاقات الأخوية
      الفقرة السابعة: في جملة آداب العشرة والمجالسة مع أصناف الخلق.

الفقرة الأولى: في حقوق المسلم 
        قال الغزالي رحمه الله:
        هي: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض،وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه إذا أقسم عليك، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك، وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، ورد جميع ذلك في أخبار وآثار، ومن الحقوق ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: {رحماء بينهم} قال: يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم، فإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به، وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال: اللهم اهده وتب عليه واغفر له عثرته.
        ومنها أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه قال النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى " [متفق عليه] وروى أبو موسى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". [متفق عليه].
        ومنها أن لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول؟ قال صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". [متفق عليه] وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يأمر فيه بالفضائل: "فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك". [متفق عليه] وقال أيضاً: "أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده". [متفق عليه].

الفقرة الثانية: في حقوق الوالدين والولد
        لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فأخص الأرحام وأمسها الولادة، فيتضاعف تأكد الحق فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه". [أخرجه مسلم].
        وقال عليه الصلاة والسلام: "كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه". [أخرجه أصحاب السنن. قال الترمذي حسن صحيح].
        ويستحب الرفق بالولد: رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم! فقال عليه الصلاة والسلام: "إن من لا يرحم لا يرحم". [أخرجه البخاري].

الفقرة الثالثة: في حقوق الأقارب والرحم
        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته". [متفق عليه] وقال صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينسأ له في أثره ويوسّع عليه في رزقه فليصل رحمه". [متفق عليه] وفي رواية أخرى "من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه".
        وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قدمت عليّ أمي، فقلت: يا رسول الله، إنّ أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: نعم".

الفقرة الرابعة: في حقوق الجوار 
        اعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإِسلام. فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً". [متفق عليه] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". [متفق عليه] وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره". [متفق عليه] وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه". [أخرجه البخاري].

الفقرة الخامسة: في آداب العلاقات الزوجية
        أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً: في الوليمة، والمعاشرة، والدعابة، والسياسة، والغيرة، والنفقة، والتعليم، والقسم، والتأديب في النشوز، والوقاع، والولادة، والمفارقة بالطلاق.
        الأدب الأوّل، الوليمة أي عند الزواج، وهي مستحبة، قال أنس رضي الله عنه: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال: "ما هذا". قال: تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: "بارك الله لك أولم ولو بشاة" "وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق". [أخرجه الأربعة].
        الأدب الثاني: حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحماً عليهن قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وقال في تعظيم حقهن {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21].
        الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوماً، وسبقها في بعض الأيام، فقال عليه الصلاة السلام: "هذه بتلك" [رواه الثلاثة إلا الترمذي].
        الرابع: أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها، بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكراً ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات البتة، بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض، لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان.
        الخامس: الاعتدال في الغيرة: وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن قال صلى الله عليه وسلم: "إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل على اهله من غير ريبة" [أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان] لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه، فإن بعض الظن إثم.
        السادس: الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإِنفاق، ولا ينبغي أن يسرف، بل يقتصد. قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31] وقال تعالى: {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} [الإسراء: 29] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله" [أخرجه الترمذي] وقال صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك".
        السابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب، ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما تقضي منها في الحيض وما لا يقضى، فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى: {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها، ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه.
        الثامن: إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. [متفق عليه] فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها، فإن القضاء واجب عليه، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى - وفي لفظ - ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل". [أخرجه الأربعة].
        التاسع: في النشوز ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما: فإن كان من جانبهما جميعاً أو من الرجل فلا تطيع الزوجة زوجها ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين: أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] وقد بعث عمر رضي الله عنه حكماً إلى زوجين، فعاد ولم يصلح أمرهما فعلاه بالدرة وقال: إن الله تعالى يقول: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} فعاد الرجل وأحسن النية وتلطف بهما فاصلح بينهما. وإما إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً، وكذلك إذا كانت تاركة للصلاة فله حملها على الصلاة قهراً، ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها: وهو أن يقدم أولاً الوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال.
        العاشر: في آداب الجماع. ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام: "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان". [متفق عليه]. ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراماً للقبلة، وليغط نفسه وأهله بثوب وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقاً لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله من غسل واغتسل" [أخرجه الأربعة] الحديث. ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر فتهيج شهوتها، ثم القعود عنها إيذاء لها، والاختلاف في طبع الإِنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقاً إلى الإِنزال، والتوافق في وقت الإِنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها، فإنها ربما تستحيي. وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل، إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها، ولا يأتيها في المحيض.
        الحادي عشر: في آداب الولادة وهي خمسة:
        )الأول): أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخيرة له في أيهما.
        )الأدب الثاني): أن يؤذن في أذن الولد ويستحب أن يلقنوه أوّل انطلاق لسانه لا إله إلا الله، ليكون أوّل حديثه.
        )الأدب الثالث): أن يسميه اسماً حسناً، فذلك من حق الولد، وقال عليه الصلاة والسلام: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن". [أخرجه مسلم].
        )الأدب الرابع): العقيقة عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة ذكراً كان أو أنثى. وروت عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين، وفي الجارية بشاة. [أخرجه الترمذي].
        )الأدب الخامس): أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "ولدت عبد الله بن الزبير بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة مضغها ثم تفل في فيه". [متفق عليه].
        الثاني عشر: في الطلاق، وليعلم أنه مباح، ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى، وإنما يكون مباحاً إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه، قال الله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} [النساء: 34] أي لا تطلبوا حيلة للفراق.

النظر في حقوق الزوج عليها
        فعليها طاعة الزوج مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: "اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، فقلن: لم يا رسول الله؟ قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. [متفق عليه]. يعني الزوج المعاشر.
        والآخر: وعليها ترك المطالبة بما وراء الحاجة، والتعفف عن كسبه إذا كان حراماً، وهكذا كانت عادة النساء في السلف: كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن الواجبات عليها: أن لا تفرّط في ماله بل تحفظه عليه.

الفقرة السادسة: في أدب العلاقات الأخوية
 فضيلة الألفة والأخوة
        اعلم أنّ الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرّق ثمرة سوء الخلق. فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر، ومهما كان المثمر محموداً كانت الثمرة محمودة. وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه عليه السلام إذ قال: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق". [أخرجه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإِسناد] وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله: ما خير ما أعطي الإِنسان؟فقال: خلق حسن. [أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت لأتمم محاسن الأخلاق" [أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه] وقال صلى الله عليه وسلم: "أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن". [رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح].

في حقوق الأخوة والصحبة
        اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين، وكما يقتضي النكاح حقوقاً يجب الوفاء بها قياماً بحق النكاح فكذا عقد الأخوة، فلأخيك عليك حق في المال والنفس وفي اللسان والقلب. بالعفو والدعاء وبالإِخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف وذلك يجمعه ثمانية حقوق:
       
الحق الأول: في المال
        الأخوان إنما تتم أخوّتهما إذا ترافقا في مقصد واحد فهما من وجه كالشخص الواحد، وهذا يقتضي المساهمة في السراء والضراء والمشاركة في المآل والحال وارتفاع الاختصاص والاستئثار. والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب.
        أدناها: أن تُنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك، فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة.
        الثانية: أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته في المال قال الحسن: كان أحدهم يشق ازاره بينه وبين أخيه.
        الثالثة: وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدّم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصدّيقين ومنتهى درجات المتحابين ومن ثمار هذه الرتبة الإِيثار بالنفس أيضاً.

الحق الثاني: في الإِعانة بالنفس في قضاء الحاجات
والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة
        وهذه أيضاً لها درجات كما للمواساة بالمال فأدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة.

الحق الثالث: في اللسان بالسكوت
        أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته بل يتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به ولا يماريه ولا يناقشه وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله، وإذا رآه في طريق أو حاجة لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده ولا يسأله عنه فربما يثقل عليه ذكره أو يحتاج إلى أن يكذب فيه، وليسكت عن أسراره التي بثها إليه ولا يبثها إلى غيره البتة ولا إلى أخص أصدقائه ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة والوحشة، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن، وأن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده، وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه، فإن الذي سبك من بلغك.

الحق الرابع: على اللسان بالنطق
        فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضاً النطق بالمحاب بل هو أخص بالأخوة لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور، وإنما يراد الإِخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص من أذاهم، والسكوت معناه كفّ الأذى فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها كالسؤال عن عارض إن عرض وإظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه، وكذا جملة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها، وجملة أحواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها. فمعنى الأخوة المساهمة في السراء والضراء وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره" [أخرجه أبو داود والترمذي]. وإنما أمر بالإِخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة، فإذا عرفت أنه أيضاً يحبك زاد حبك لا محالة فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف.

الحق الخامس: العفو عن الزلات والهفوات
        وهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية أو في حقك بتقصيره في الأخوة. أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإِصرار عليها فعليك التلطف في نصحه بما يقوم أوده ويجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. فإن لم تقدر وبقي مصراً فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين في إدامة حق مودته أو مقاطعته. فذهب أبو ذرّ رضي الله عنه إلى الانقطاع وقال: إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته، ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض في الله. وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه، فقال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يذنبه فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غداً. وقال أيضاً: لا تحدّثوا الناس بزلة العالم فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها.

الحق السادس: الدعاء للأخ
        الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به، فتدعو له كما تدعو لنفسك ولا تفرق بين نفسك وبينه، فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق، فقد قال صلى الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك" [أخرجه مسلم] وفي الحديث دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب مستجابة [أخرجه مسلم].

الحق السابع: الوفاء والإِخلاص 
        ومعنى الوفاء: الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه، فإن الحب إنما يرادُ للآخرة، فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. [متفق عليه].

الحق الثامن: التخفيف وترك التكلف والتكليف
        وذلك بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروّح سره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن أن يحمله شيئاً من أعبائه، فلا يستمدّ منه جاه ومال ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام بحقوقه بل لا يقصد بمحبته إلا الله تعالى تبركاً بدعائه واستئناساً بلقائه واستعانة به على دينه وتقرباً إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمّل مؤنته.

الفقرة السابعة في: جملة آداب العشرة والمجالسة مع
أصناف الخلق
        إن أردت حسن العشرة فالق صديقك وعدوّك بوجه الرضا من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم، وتوقير من غير كبر، وتواضع في غير مذلة. وكن في جميع أمورك في أوسطها فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا تنظر في عطفيك ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات وإذا جلست فلا تستوفز وتحفظ من تشبيك أصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب من وجهك وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس في الصلاة وغيرها.
        وليكن مجلسك هادياً وحديثك منظوماً مرتباً واصغ إلى الكلام الحسن ممّن حدّثك من غير إظهار تعجب مفرط ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك والحكايات ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا شعرك ولا تصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين ولا تتبذل وتوق كثرة الكحل والإِسراف في الدهن، ولا تلح في الحاجات ولا تشجع أحداً على الظلم ولا تعلم أهلك فضلاً عن غيرهم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلاً هنت عندهم وإن كان كثيراً لم تبلغ قط رضاهم، وخوفهم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك.
        وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك وتفكر في حجتك ولا تكثر الإِشارة بيديك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك لا تجث على ركبتيك، وإذا هدأ غيظك فتكلم وإن قربّك سلطان فكن منه على مثل حد السنان فإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك وارفق به رفقك بالصبي وكلمه بما يشتهيه ما لم يكن معصية، ولا يحملنك لطفه بك أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه وإن كنت لذلك مستحقاً عنده فإِنَّ سقطة الداخل بين المالك وبين أهله سقطة لا تنعش وزلة لا تقال.
        وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، وإذا دخلت مجلساً فالأدب فيه البداية بالتسليم وترك التخطي لمن سبق والجلوس حيث اتسع وحيث يكون أقرب إلى التواضع، وأن تحيّي بالسلام من قرب منك عند الجلوس.
        ولا تجلس على طريق، فإن جلست فأدبه غض البصر ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وعون الضعيف وإرشاد الضال ورد السلام وإعطاء السائل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارتياد لموضع البصاق، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك ولكن عن يسارك وتحت قدمك اليسرى.

       
فإن جالست الملوك:
        فأدبه ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج وتهذيب الألفاظ والإِعراب في الخطاب، والمذاكرة بأخلاق الملوك وقلة المداعبة وكثرة الحذر منهم - وإن ظهرت لك المودة - وأن لا تتجشأ بحضرتهم ولا تتخلل بعد الأكل عندهم، وعلى الملك أن يحتمل كل شيء إلا إفشاء السر والقدح في الملك والتعرض للحرم.

        وإن جالست العامة:
        فأدبه ترك الخوض في حديثهم وقلة الإِصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاجة إليهم. وإياك أنّ تمازح لبيباً أو غير لبيب فإنّ اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترئ عليك لأن المزاح يخرق الهيبة ويسقط ماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الود ويشين فقه الفقيه ويجرّئ السفيه ويسقط المنزلة عند الحكيم ويمقته المتقون، وهو يميت القلب ويباعد عن الربّ تعالى ويكسب الغفلة ويورث الذلّة وبه تظلم السرائر وتموت الخواطر وبه تكثر العيوب وتبين الذنوب وقد قيل: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر. ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله عند قيامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك". [أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه].



في ضبط اللسان





الفصل الأول في ضبط اللسان

بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت
الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعنيك
الآفة الثانية: فضول الكلام
الآفة الثالثة: الخوض في الباطل
الآفة الرابعة: المراء والجدال
الآفة الخامسة: الخصومة
الآفة السادسة: التقعُّر في الكلام
الآفة السابعة: الفحش والسب وبذاءة اللسان
الآفة الثامنة: اللعن
الآفةٍ التاسعة: الغناء والشعر
الآفة العاشرة: المزاح
الآفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء
الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر
الآفة الثالثة عشر: الوعد الكاذب
الآفة الرابعة عشر: الكذب في القول واليمين
بيان ما رخص فيه من الكذب
الآفة الخامسة عشر: الغيبة
بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة
بيان العلاج الذي يمنع اللسان عن الغيبة
بيان تحريم الغيبة بالقلب
بيان الأعذار المرخصة في الغيبة
بيان كفارة الغيبة
الآفة السادسة عشر: النميمة
الآفة السابعة عشر: ذو اللسانين
الآفة الثامنة عشر: المدح
الآفة التاسعة عشر: الغفلة عن دقائق الخطأ
الآفة العشرون: الخوض الجاهل في العلوم والسؤال المتعنّت 
  
تمهيد
        من الكلام قبيح وأقبح، وفاحش وأفحش، ومنه الحسن والأحسن، والله عز وجل ندبنا إلى الكلمة الأحسن. قال تعالى:
        {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ} [الإسراء: 53]. وتذييل الأمر بقوله تعالى {إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ} [الإسراء: 53] يكاد يكون تعليلاً لهذا الأمر، ممّا يفيد: أنّه حيث ما نزل كلامنا عن هذا المستوى الرفيع فذلك يعطي الشيطان فرصة النزغ بيننا، فتأمّل هذا وانظر حال أكثر الخلق إذ يبقى كلامهم دائراً بين القبيح والأقبح والفاحش والأفحش والمباح ونادراً من يرتقي منهم إلى دائرة الحسن مع أنّ الكلام الحسن يمكن أن ينزغ الشيطان بين أهله ما لم يرتقوا إلى الكلام الأحسن، فما أصعبه من مقام.

بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت
        اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت، فلذلك مدح الشارع الصمت وحث عليه فقال صلى الله عليه وسلم: "من صمت نجا" [أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف وقال غريب وهو عند الطبراني بسند جيد] وقال: (لقمان) "الصمت حكم وقليل فاعله" أي حكمة وحزم. وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الإِسلام بأمر لا أسأل عنه أحداً بعدك قال: "قل أمنت بالله ثم استقم" قال: قلت فما أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه [أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه] وقال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك" [أخرجه الترمذي وقال حسن]. وقال سهل بن سعد الساعدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة". [أخرجه البخاري].
        وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: "تقوى الله وحسن الخلق" وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال: "الأجوفان: الفم والفرج" فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله، ويحتمل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه، فقد قال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: "ثكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" [أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين].
        الآثار: كان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام، وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد وقال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال طاوس: لساني سبع إن أرسلته أكلني. وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه. وقال الحسن: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه.

الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعنيك 
        اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب والمراء والجدال وغيرها، وتتكلم فيما هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم أصلاً إلا أنك إذا تكلمت بما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه فإنك تكون مضيعاً به زمانك ومحاسباً على عمل لسانك وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأنك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ربما كان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه، ولو هللت الله سبحانه وذكرته وسبحته لكان خيراً لك فكم من كلمة تبني بها قصراً في الجنة؟ ومن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها كان خاسراً خسراناً مبيناً.
        وقال عمر رضي الله عنه لا تتعرض لما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الأمين. ولا أمين إلا من خشي الله تعالى، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى.

الآفة الثانية: فضول الكلام
        وهو أيضاً مذموم، وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة على قدر الحاجة فيما يعني، فإنّ من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر، ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره. ومهما تأدّى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول - أي فضل عن الحاجة - وهو أيضاً مذموم.

الآفة الثالثة: الخوض في الباطل
        وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه وهو مذموم.

الآفة الرابعة: المراء والجدال
        قال صلى الله عليه وسلم: "من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة" وقال أيضاً: "ما ضل قوم بعد أن هداهم الله تعالى إلا أوتوا الجدال". [أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وصححه وزاد "بعد هدي كانوا عليه"].

الآفة الخامسة: الخصومة
        وهي أيضاً مذمومة وهي وراء الجدال والمراء، فالمراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير. وإظهار مزية الكياسة والجدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. والخصومة لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود، وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاً. والمراء لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق.
        فقد قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم". [أخرجه البخاري].

الآفة السادسة: التقعُّر في الكلام
        التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدّمات وما جرت به عادة المتفاصحين المدّعين للخطابة. وكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت الذي قال صلى الله عليه وسلم: "إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام" [أخرجه أحمد بلفظ:" إن أبغضكم إلى الله..." الترمذي وحسنه]. وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا هلك المتنطعون - ثلاث مرات -". [أخرجه مسلم].

الآفة السابعة: الفحش والسب وبذاءة اللسان 
        وهو مذموم ومنهي عنه ومصدره الخبث واللؤم قال صلى الله عليه وسلم: "إياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش" [أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم وصححه ورواه ابن حبان] ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تُسبّ قتلى بدر من المشركين فقال: "لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون ولا تؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم" [أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً ورجاله ثقات]. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. [أخرجه الترمذي بإسناد صحيح].

الآفة الثامنة: اللعن
        إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن ليس بلعان". [أخرجه الترمذي وحسّنه] وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم. [أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح]. وقال حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول وقال عمران بن حصين: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذا امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها فقال صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة". [أخرجه مسلم].
        والصفات المقتضية للعن ثلاثة: الكفر، والبدعة، والفسق. وللعن في كل واحدة ثلاث حالات.
        الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقة.
        الثانية: اللعن بأوصاف أخص منه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج، أو على الزنا والظلمة وآكلي الربا، وكل ذلك جائز.
        الثالثة: اللعن للشخص المعين وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه الله، وهو كافر أو فاسق أو مبتدع، والتفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً فتجوز لعنته كقولك. فرعون لعنه الله، وأبو جهل لعنه الله، لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاً. وأما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله، وهو يهودي مثلاً فهذا فيه خطر فإنه ربّما يسلم فيموت مقرباًعند الله فكيف يحكم بِكَوْنه ملعوناً؟.

الآفةٍ التاسعة: الغناء والشعر 
        أما الشعر فكلامٌ حسنه حسن وقبيحه قبيح إلا أن التجرّد له مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً". [أخرجه مسلم]. وهذا محمول على الشعر البذيء الفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من الشعر لحكمة".

الآفة العاشرة: المزاح
        وأصله مذموم منهي عنه إلا قدراً يسيراً يستثنى منه قال صلى الله عليه وسلم: "لا تمار أخاك ولا تمازحه" [أخرجه الترمذي] فإن قلت: المماراة فيها إيذاء لأنّ فيها تكذيباً للأخ الصديق أو تجهيلاً له وأما المزاح فمطايبة وفيه انبساط وطيب قلب فلم ينهى عنه؟ فاعلم أنّ المنهيّ عنه الإِفراط فيه أو المداومة عليه. أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة، وأما الإِفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال، وتسقط المهابة والوقار.
        وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار من الثريا" وقال عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن قل ورعه مات قلبه. ولأنّ الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة قال صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً". [متفق عليه].
        فإِن قلت: قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهي عنه؟ فأقول: إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقاً ولا تؤذي قلباً ولا تُفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً على الندور فلا حرج عليك فيه.

الآفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء 
        وهذا محرم مهما كان مؤذياً كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11] ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه.
        وقال ابن عباس في قوله تعالى: {يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا} [الكهف: 49] إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب. قال معاذ بن جبل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عيّر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله" [أخرجه الترمذي وقال حسن غريب]. وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة واستصغاراً له. وعليه نبه قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} [الحجرات: 11] أي لا تستحقره استصغاراً فلعلَّه خير منك.

الآفة الثانية عشر: إفشاء السر
        وهو منهي عنه لما فيه من الإِيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حدّث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة". [أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه] وقال الحسن: إن من الخيانة أن تحدّث بسر أخيك.

الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب
        فإن اللسان يسبق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً وذلك من أمارات النفاق قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} [مريم: 54] ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال: إنه كان خطب إلى ابنتي رجل من قريش وقد كان إليه مني شبه الوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق! أشهدكم أني قد زوجته ابنتي. وقيل لإِبراهيم: الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء، قال: ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء.
       

الآفة الرابعة عشر: الكذب في القول واليمين
        وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. قال إسماعيل بن واسط: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أوّل - ثم بكى - قال "إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار". [أخرجه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وإسناده حسن]. وقال الحسن: كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج، وإن الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب. وقال عليه السلام "كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب" [رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد] وقال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لا يزال العبد يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً". [متفق عليه].

بيان ما رخص فيه من الكذب
        أعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره.
        والذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإِصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها [أخرجه مسلم] وقالت أيضاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نمى خيراً" [متفق عليه] وقالت أسماء بنت يزيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما". [أخرجه أحمد بزيادة فيه وهو عند الترمذي مختصراً وحسنه].

الآفة الخامسة عشر: الغيبة 
        والنظر فيها طويل فلنذكر أولاً مذمة الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرع، وقد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة، فقال تعالى: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات: 12] وقال عليه الصلاة والسلام: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" [أخرجه مسلم] والغيبة تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين المال والدم، وقال أبو برزة: قال عليه الصلاة والسلام: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضاً وكونوا عباد الله إخواناً" [متفق عليه].
        وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مررت ليلة أسري بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم". [أخرجه أبو داود]. وقال البراء: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتهن فقال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته". [أخرجه أبو داود].
        وقال ابن عباس: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وقال أبو هريرة: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه.

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان
        اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول، والإِشارة والإِيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم فهو داخل في الغيبة وهو حرام.

بيان الأسباب الباعثة على الغيبة 
        اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سبباً: ثمانية منها تطّرد في حق العامة، وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة.
        أما الثمانية:
فالأول أن يشفي الغيظ.
        الثاني: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام.
        الثالث: أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطّول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم، أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبّح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته، أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقاً ليكذب عليه بعده فيروّج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول: ما من عادتي الكذب، فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت.
        الرابع: أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله، وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه، أو يذكر غيره بأنه كان مشاركاً له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله.
        الخامس: إرادة التصنع والمباهاة، وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف.
        السادس: الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه، فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه وإكرامهم له، وهذا هو عين الحسد.
        السابع: اللعب والهزل والمطايبة وتمضية الوقت بالضحك، فيذكر عيوب غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكبر والعجب.
        الثامن: السخرية والاستهزاء استحقاراً له فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في الغيبة ومنشئه التكبر واستصغار المستهزأ به.
        وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها، لأنها شرور خبأها الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر.
        الأول: أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين، فيقول ما أعجب ما رأيت من فلان! فإنه قد يكون به صادقاً ويكون تعجبه من المنكر، ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه، فصار به مغتاباً وآثماً من حيث لا يدري.
        الثاني: الرحمة وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به فيقول: مسكين فلان قد غمني أمره وما ابتلي به، فيكون صادقاً في دعوى الاغتمام ويلهيه الغمّ عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتاباً فيكون غمه ورحمته خيراً، وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري، والترحم والاغتمام ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه.
        الثالث: الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمه، وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهره على غيره،أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء، فهذه الثلاثة مما يغمض دركها على العلماء فضلاً عن العوام، فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى، كان عذراً في ذكر الاسم وهو خطأ.

بيان العلاج الذي يمنع اللسان عن الغيبة
        اعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل، وإنما علاج كل علة مضادة سببها، فلنفحص عن سببها. وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين: أحدهما على الجملة، والآخر على التفصيل.
        أمّا على الجملة: فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته بهذه الأخبار التي رويناها وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم القيامة، فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلاً عما استباحه من عرضه، فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجل ومشبه عنده بآكل الميتة، بل العبد يدخل النار بأن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته وربما تنقل إليه سيئة واحدة ممن اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل بها النار وإنما أقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب.
        أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج العلة بقطع سببها وقد قدمنا الأسباب: أما الغضب فيعالجه وهو أن يقول: إني إذا أمضيت غضبي عليه فلعل الله تعالى يمضي غضبه علي بسبب الغيبة إذ نهاني عنها فاجترأت على نهيه واستخففت بزجره.
        وقال صلى الله عليه وسلم: "من كظم غيظاً وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء". [أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه].

بيان تحريم الغيبة بالقلب 
        اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك، ولست أعنى به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء، فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضاً معفو عنه، ولكن المنهيّ عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12].

بيان الأعذار المرخصة في الغيبة
        اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور:
        الأول: التظلم فإن من ذكر قاضياً بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتاباً عاصياً إن لم يكن مظلوماً أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسلم: "إن لصاحب الحق مقالاً" [متفق عليه] وقال عليه الصلاة والسلام: "مطل الغنّي ظلم" [متفق عليه] وقال عليه الصلاة والسلام: "ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه" [الليّ: المطل].
        الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح، كما روي أن عمر رضي الله عنه مر على عثمان وقيل على طلحة - رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك، فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم، وكذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام كتب إليه (بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب). الآية فتاب، ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة، إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصح غيره، وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً.
        الثالث: الاستفتاء كأن يقول للمفتي، ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص؟ والأسلم التعريض بأن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته؟ ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روي عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" [متفق عليه] فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يزجرها صلى الله عليه وسلم إذ كان قصدها الاستفتاء.
        الرابع: تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه، مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره.
        الخامس: أن يكون الإِنسان معروفاً بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش، فلا إثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج، وسلمان عن الأعمش، وما يجري مجراه فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف.
        السادس: أن يكون مجاهراً بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف، من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به، فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك، وقال عمر رضي الله عنه: ليس لفاجر حرمة وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر إذ المستتر لا بد من مراعاة حرمته، وقال الصلت بن طريف: قلت للحسن: الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة له؟ قال: لا ولا كرامة. وقال الحسن، ثلاثة لا غيبة لهم، صاحب الهوى والفاسق المعلن بفسقه والإِمام الجائر فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به وربما يتفاخرون به، فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره؟ نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به أثم.

بيان كفارة الغيبة 
        اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته! وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله؟ إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادماً، فيكون قد قارف معصية أخرى.

الآفة السادسة عشر: النميمة 
        قال الله تعالى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: 11] ثم قال: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} [القلم: 13] قال عبد الله بن المبارك: الزنيم ولد الزنى الذي لا يكتم الحديث. والزنيم هو الدعي وقال تعالى: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: 1] قيل الهمزة النمّام. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة نمّام" [متفق عليه].

الآفة السابعة عشر: ذو اللسانين 
        كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه، وقلما يخلو عنه من يشاهد متعاديين وذلك عين النفاق، قال عمار بن ياسر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة" [أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود بسند حسن] وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث". [متفق عليه].

الآفة الثامنة عشر: المدح
        وهو منهّي عنه في بعض المواضع. أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمهما، والمدح يدخله ست آفات: أربع في المادح، واثنتان في الممدوح.
        فأما المادح، فالأول: أنه قد يفرط فينتهي به إلى الكذب.
        والثانية: أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب، وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقداً لجميع ما يقوله فيصير به مرائياً منافقاً.
        الثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه، وروي أن رجلاً مدح رجلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: "ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح" ثم قال: "إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل أحسن فلان ولا أزكي على الله أحداً حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك". [أصله متفق عليه].
        الرابعة: أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز.
        وأما الممدوح فيضره من وجهين:
        أحدهما: أنه يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان.
        الثاني: هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه ومن أعجب بنفسه قلّ تشمره وإنما يتشمّر للعمل من يرى نفسه مقصراً فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح".

الآفة التاسعة عشر: الغفلة عن دقائق الخطأ 
        الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام، لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته، ويرتبط بأمور الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل لكن الله تعالى يعفو عنه لجهله. مثاله: ما قال حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت". [أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى بسند صحيح].

الآفة العشرون: الخوض الجاهل في العلوم والسؤال المتعنّت
        الفضول خفيف على القلب. والعامي يفرح بالخوض في العلم، إذ الشيطان يخيّل إليه أنه من العلماء وأهل الفضل، ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بما هو كفر وهو لا يدري. وكل من يسأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم، فإنه بالإِضافة إليه عامي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم". [متفق عليه].


مشاركة الموضوع

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More