التسميات

الموسيقى الصامتة

Our sponsors

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصيام سؤال و جواب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصيام سؤال و جواب. إظهار كافة الرسائل

24‏/12‏/2014

الصيام سؤال جواب




 الصيام سؤال جواب

متى فرض صيام شهر رمضان ؟ كم عاما صام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رمضان؟ وهل فرض الصيام على الأمم السابقة؟ وهل كان صيامهم في رمضان؟
* فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة . صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أعوام أو تسع رمضانات .
* نعم، فُرض الصيام على الأمم السابقة وقد كان معروفا عند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة: 183].
* كلا، لم يكن صيامهم في رمضان، فوجوب صوم رمضان لم يشرع من قبل، إذ تختص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفرضية صوم شهر رمضان بالذات .
و كلمة رمضان مشتقة في الأصل من الرمض و هو الحر الشديد.

وكيف كان الصيام في رمضان أول ما فرض ؟
كان الصيام على أمة محمد قبل أن يفرض رمضان -أي في مكة -؟
* كان الصيام قبل أن يفرض رمضان عبارة عن صيام يوم عاشوراء ( عاشوراء :هو اليوم العاشر من شهر محرم ) وثلاثة أيام من كل شهر (وهي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري). وعندما فرض الصيام في المدينة، أصبح صوم عاشوراء نفلاً وصوم رمضان فرضاً .
* وأول ما فرض الصيام كان يحرم على الصائم الأكل ومباشرة النساء بعد الغروب إذا نام أو صلى العشاء الآخرة.
ثم خفف الله عنا بقوله :{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}. [البقرة : 187] .

ما هي شروط وجوب الصيام ؟
* الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يفرض عليه الصيام هي التالية :
1.  الإسلام .
-2البلوغ .
3- العقل .
4- القدرة .
5- أن يكون مقيما أي غير مسافر .
6- أن يكون خاليا من الأعذار المانعة للصيام ( حيض، و نفاس ) .
ما هي فضاثل شهر رمضان ؟
*شهر رمضان هو شهر مبارك فيه أنزل القرآن، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...} [البقرة: 185]. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف : (( إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، و غلِّقت أبواب جهنم، و صفِّدت الشياطين)) .
وقال النبي صلى الله عليه و سلم : ((من صام رمضان إيماناً و احتساباً -أي طلبا للثواب من عند الله، غير مستثقل للصوم و لا مستطيل لأيامه - غُفر له ما تقدم من ذنبه )) متفق عليه .
وأيضاً عليه الصلاة والسلام : (( الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : أي رب، منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فيه، و يقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان)) .
ولقد ورد: (( أن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد )) متفق عليه .
وقال أيضاً صلى الله عليه و سلم : ((الصلوات الخمس، و الجمعة إلى الجمعة، و رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر )) . متفق عليه .

ما حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر مع اعتقاد وجوبه؟ وماذا لو كان لا يعتقد وجوب صيام شهر رمضان ؟
* من ترك صيام شهر رمضان من غير عذر مع اعتقاد وجوبه، يكون فاسقاً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب .
* أما إن كان لا يعتقد وجوب صيام شهر رمضان فهو كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا الاعتقاد .
فصيام شهر رمضان هو ركيزة من ركائز الإسلام ومن الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة .

هل يصح صوم الصبي المميز؟ وهل يثاب عليه ؟ ومتى يجب على الوالد أن يأمر أولاده بالصيام؟
* نعم، يصح صوم الصبي المميز .
* نعم، يثاب عليه ثواباً كبيراً وكذا والداه .
* يجب على الوالد أن يأمر أولاده بالصيام وهم أبناء سبع ويضربهم -يقيد الضرب بغير المبرح-عليه أبناء عشر .

ما حكم من صام ولم يصل؟ وما حكم من لم يصم ولم يصل؟ وما حكم من صام وصلى ؟
* قال عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )).
وقال : (( رب صائم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش )) . وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ} [النور: 39]. أي يظن الإنسان أنه عمل عملا جيدا ولكنه يكون كسراب، ويكون عمله هباءً منثوراً . من المعلوم أنه يجب على المسلم أن يصوم وأن يصلي وأن يبتعد عن كل المحرمات، فإذا فعل ذلك نال عند الله تعالى أجرا عظيما.
* وأما من صام مثلاً ولم يصل، فلا نقول له: لا تصم لان صيامك من غير صلاة لا ينفع، ولكن نقول له: إنك بتركك للصلاة ارتكبت معاصٍ كثيرة، كما أن أجر صيامك قل كثيراً، لأن أجر الصيام لا يكون كاملاً إلا إذا اقترن معه فعل باقي الواجبات والبعد عن المحرمات .
ولعل هذا الجدول التوضيحي يعطي فكرة تقريبية للإجابة عن هذا السؤال
من صام وصلى من صام ولم يصل من لم يصم ولم يصل
صلاة 5.000.000 حسنة 500.000 سيئة 500.000 سيئة
(الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها)
----------------------------------------------------------------
صيام 10.000.000حسنة 30.000حسنة 1.000.000 سيئة
(ملاحظة إن أجر الصيام قل كثيرا لان الإنسان لم يصل )
----------------------------------------------------------------
المجموع 15.000.000 حسنة 500.000 سيئة - 30.000 حسنة 1.500.000 سيئة
وأما إن لم يصم ولم يصل فقد خسر خسراناً مبيناً، إذ أنه بتركه للصلاة ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وبتركه للصيام ارتكب أيضاً كبيرة من أكبر الكبائر ونال غضب الله تعالى .
وهذا الجدول مثال تقريبي يصور لنا هذه الحالات، مع ملاحظة أن هذه الأرقام وضعت فقط للتمثيل ولإيضاح الصورة وأنه لا أصل لها في الشرع وليس عليها دليل كأرقام ولكن الذي عليه دليل هو ما نلاحظه من ارتباط هذه الأرقام بالأعمال لنفهم الجواب. وهذا الجواب أيضاً ينطبق على من تصلي مثلا ولكنها غير متحجبة وعلى غيره من المسائل العديدة التي يكون الإنسان قد قام بطاعة ما وقصر في طاعة أخرى، فهذا هو حكمه .

كيف يثبت دخول شهر رمضان؟ اذكر الحديث الذي رواه البخاري في ذلك؟ وهل تقبل شهادة العبد والمرأة؟ وهل تقبل شهادة الفاسق؟ وهل يجب الصوم في حق الرائي إن كان فاسقاً؟ وهل يلزم الصوم من أخبره فاسق أنه رأى الهلال واعتقد صحة قوله؟
* يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين :
الأول : رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وذلك بأن يشهد شاهد عدل أمام القاضي أنه قد رأى الهلال .
الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وذلك فيما إذا تعسرت رؤية الهلال بسبب الغيوم مثلاً، ودليل هذين الأمرين
* قوله صلى الله عليه وسلم (( صوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما)) متفق عليه .
* أما هلال شوال فإنه لا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء، بخلاف ثبوت شهر رمضان، فإنه يكتفى برجل واحد فقط كما ذكرنا ، لأنه في رمضان دخول في عبادة، و في شوال خروج من عبادة، فناسب أن نحتاط .
* تقبل شهادة العبد والمرأة عند الحنفية . ولا تقبل شهادة الفاسق .
* نعم، يجب الصوم في حق الرائي إن كان فاسقا.
* نعم، يجب الصيام على من صدقه واعتقاد صحة قوله .

هل يجوز العمل بقول المنجم والحاسب، وهل يجوز لهما العمل باعتقادهما؟
* لا يجوز العمل بقول المنجم والحاسب باتفاق علماء المسلمين، ويجوز لهما العمل باعتقادهما .

إذا رؤى الهلال -سواء كان للصوم أو الإفطار-في بلد هل يجب على جميع البلاد الإسلامية متابعته؟ اذكر قول الشافعية وغيرهم :
* جمهور علماء المسلمين من حنفية ومالكية وحنابلة وغيرهم قالوا: إنه إذا رؤى الهلال في بلد وجب على جميع
البلاد الإسلامية متابعته، سواء للصوم أو للإفطار ، وهذا هو المفتى به . قال تعالى :{إنما أمتكم أمة واحدة}.
* أما عند الشافعية إذا رؤى الهلال في بلد لزم الصوم أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية، دون أهل البلاد البعيدة، لأن
البلاد القريبة في حكم البلد الواحد بخلاف البلاد البعيد . فيحق لكل بلد أن يعمل برؤيته إن بَعُد مطلعه عن البلد الآخر مسافة 24 فرسخاً -أي 120 كلم . وكان ذلك لصعوبة الاتصالات وعذر انتقال الأخبار بسرعة أما الآن، فالمفتى به هو قول جمهور علماء المسلمين، وهو إن رؤى الهلال في بلد من البلاد الإسلامية وجب الصيام، والفطر على الجميع .

ماذا يقول من رأى الهلال ؟
* يستحب للمسلم عند رؤية الهلال أن يقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم أهِلَّه علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام ربي و ربك الله، هلال رشد و خير )).

إذا سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام أهلُه إلى بلد بعيدٍ لم ير الهلال هل يجب على المسافر الإمساك أم يجب عليه الفطر؟ وماذا لو سافر من بلد رأى هلال شوال فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً فماذا يفعل؟ وماذا لو سافر من بلد ما زال أهله صائمين إلى بلد رأى هلال شوال، فهل له أن يفطر إن كان هذا يومه الثامن والعشرين ؟
* إن الإنسان يوافق حال البلد الذي حل فيه، فإن سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام أهله إلى بلد بعيد لم ير الهلال، وجب عليه الإفطار لأنه بالانتقال غلى بلدهم صار واحداً منهم فيلزمه حكمهم .
* ولو سافر من بلد رُأى هلال شوال فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً، وجب عليه أن يُمسك بقية اليوم موافقة لهم .
* ولو سافر من بلد ما زال صائماً إلى بلد رأى الهلال -هلال شوال- أفطر معهم وإن كان هذا يومه الثامن والعشرين، لكنه يقضي يوماً لأن رمضان لا يكون كذلك .

من أفطر بغير عذر في رمضان ماذا يجب عليه ؟ وهل يباح له فطر ذلك اليوم في السفر وصوم يوم آخر مكانه؟
* من أفطر من غير عذر في رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في الثاني من شوال عند الشافعية ولا يجوز له أن يفطر فيه أي في الثاني من شوال إن كان مسافرا. ولا يعوضه صيام الدهر كله،أي من حيث الأجر .
* وعند الحنفية إن أفطر بغير عذر بنحو أكل أو شرب أو جماع وجب عليه القضاء والكفارة المغلظة -صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا- .
* وكيف تصوم الحائض الشهرين المتتابعين؟ تفطر وقت حيضها وتتابع صومها إن كان عليها صيام شهرين متتابعين.

من كان على مرتفع هل له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة؟
* من كان على مرتفع ليس له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة .

ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟

الأعذار المانعة من الصوم هي التالية :
1.  الحيض .
2.  النفاس .
3.  الإغماء المطبق طوال النهار فإن أفاق من الإغماء ولو لحظة من النهار سقط، العذر ووجب الإمساك بقية اليوم .
4- الجنون ولو لحظة .

ما هي الأعذار المبيحة للإفطار ؟
الأعذار المبيحة للإفطار هي :
1- المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديداً والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء.
2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً -أي لا معصية فيه، وذلك عند الشافعية خلافاً للحنفية- قال تعالى :{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .
3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يحب
على من يقدر عليه. قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. [البقرة: 184] .

إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ؟ لماذا؟ وهل يجوز الفطر في سفر المعصية؟ وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟ وما هي مسافة السفر؟ وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ وهل للقاعدة القائلة:كل ما اجتمع فيه سفر وحضر، فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة، وهل تنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر؟
* إن أصبح الإنسان مقيماً ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام الصيام .
* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافاً للحنفية .
* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز .
* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 - 90 كلم
* الصوم أفضل للمسافر لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] . إلا إذا كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها فالفطر بحقه أولى .
*والقاعدة القائلة : (( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر )) هي قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار، فعندها لا يجوز له الفطر بعذر السفر كما أوضحنا. ( قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم بينما لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر ) .

هل يلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل؟
* نعم يلزم الإمساك عن الطعام لمن تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في اليوم الثاني من شوال .

هل يلزم الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض؟ وما حكم الإمساك في حقهما؟
* نعم يلزم، الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض . والإمساك في حقهما مستحب عند الشافعية وواجب عند الحنفية .

وهل يلزم الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار الصوم؟ وما حكم الإمساك لهام اذكر قول الأحناف والشافعية.
* الإمساك في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار واجب عند الحنفية ومستحب عند الشافعية ( الإمساك أفضل من باب أولى ) .
* ولا يلزم الحائض والنفساء الصوم إذا طهرتا في أثناء النهار، ولا يصح منهما، ولكن يمسكان عن المفطرات من لحظة الطهر كما ذكرنا ويقضيان يوماً مكانه .

هل يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم، أي هل للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين، كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر؟ هل للمريض الذي يجب عليه أن يتناول الدواء من نهار رمضان أن يأكل ويشرب غير الدواء كلما اضر لذلك أم ينبغي عليه الإمساك عما سوى الدواء؟
* نعم، يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم.
* ولا يجوز للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر .
*نعم يجوز للمريض الذي يجب عليه تناول الدواء الأكل والشرب في نهار رمضان وان لم يكن مضرا لذلك، ولكن عليه أن يستقر ولا يستحب له الإمساك عما سوى الدواء، لأن هذه رخصة من الله تعالى.

هل يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة؟ وهل يضر النوم ولو استغرق جميع النهار؟ وهل يجب القضاء على المغمي عليه؟ وهل يجب عليه قضاء الصلاة؟ وهل يجب ذلك على من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج؟
* لا يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة، فيكون الصوم صحيحاً أما إذا استمر الإغماء النهار كله عندها عليه القضاء .
* لا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار .
* نعم، يجب القضاء على المغمى عليه يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة.
* لا يقضي الصلاة من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج( هذا إن مر وقت صلاة كاملة عليه وهو مغمى، أما إن أدرك شيئاً من الوقت مثلاً بعد أذان الظهر بربع ساعة غاب عن وعيه واستمر ذلك إلى المغرب وجب عليه قضاء الظهر إن لم يكن قد صلاه ولا يجب عليه قضاء العصر) ويجب عليه قضاء الصيام مطلقاً.

هل يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه رمضان، وهل يطالب بقضائه؟ وهل تجب الكفارة إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير رمضان وهل يجب عليه الإمساك؟
* يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان، ويطالب بقضائه فوراً أي في اليوم الثاني من شوال.
* لا تجب الكفارة ولا الإمساك إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير رمضان لأن الكفارة والإمساك من خصائص رمضان فقط.

ماذا يجب على من أفطر في رمضان بعذر، وماذا يستحب له؟
* من أفطر في رمضان بعذر - لسفر أو مرض مثلاً-وجب عليه قضاؤه على التراخي، ولكن قبل حلول شهر رمضان المقبل من العام الذي يليه، فإن لم يقض تساهلاً حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه القضاء والفدية وهذا عند الشافعية خلافاً للحنفية وهي: أن يطعم عن كل يوم مُدِّ من غالب قوت البلد وهو ما يساوي 600 غ تقريباً أو ما يعادله مالا.
* ويستحب لمن أفطر في رمضان المبادرة والموالاة بالقضاء وخاصة إذا كان أفطر بغير عذر .

هل يجوز الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة كالذين يعملون في الطرقات في شدة الحر او الذين يعملون في المناجم مثلا ؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟
* لا يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة، كالذين يعملون في الطرقات في شدة الحر، أو الذين يعملون في المناجم مثلا الفطر، ويجب عليهم أن ينظروا إذا كانوا يستطيعون الاستغناء والتوقف عن عملهم الشاق هذا ولو لبضعة أيام دون أن يضطروا إلى مساعدة الآخرين.....
* وجب عليهم ذلك أي التوقف عن العمل وصيام أيام التعطيل وهذا فرض عليهم، وإلا إذا كانوا لا يستطيعون التوقف عن عملهم مطلقاً فيجب عليهم أن ينووا الصيام لكل يوم من أيام رمضان، ثم خلال النهار إن غالبهم تعب شديد وإجهاد لا يمكن تحمله، وشق عليهم متابعة الصيام، عندها يفطرون لعذر المرض وإلا صاموا . ثم ينوون في اليوم التالي. وأيضاً إن غالبهم مرض شديد وضعف أفطروا وإلا أكملوا وهكذا حتى نهاية رمضان ثم يقضوا الأيام التي أفطروا فيها.

هل يجوز لسائقي سيارات الأُجرة بين بيروت ودمشق أن يفطروا في رمضان بعذر السفر؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟.
* لا يجوز لسائقي سيارات الأُجرة بين بيروت ودمشق أن يفطروا في رمضان بعذر السفر وعليهم أن يفعلوا مثلاً أصحاب الأعمال الشاقة كما ذكرنا في السؤال السابق .

هل له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه؟ وهل له أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان إن كان منه؟
* ليس له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه، فلا يصح التشكيك في النية ويجب أن تكون جازمة، لأن الأصل بقاء شعبان، بل عليه أن يسهر تلك الليلة، فإذا سمع أن بلداً من البلاد الإسلامية أثبتت أن غدا رمضان نوى صيام رمضان يقيناً، وإلا فإن نام واستيقظ في اليوم التالي وعلم أنه رمضان ولم ينو أو كان شاكاً في نيته أمسك بقية اليوم وقضى يوما مكانه. هذا عند الشافعية.
*ويجب عليه أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان دون أن يقول إن كان منه لان الأصل في هذه الحالة بقاء رمضان.
أما الحنفية فيقولون بحصة إنشاء إلى الضحوة الكبرى، وهي قبل ساعة تقريباً من صلاة الظهر.

هل للحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر في تلك الليلة أن تنوي صوم غد إن انقطع حيضها؟ أين محل النية؟ وهل يشترط التلفظ باللسان؟ وما حكم التلفظ باللسان في النية؟
* يجب على الحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر، في تلك الليلة أن تنوي صوم غد إن انقطع حيضها .
* ومحل النية القلب .
* ولا يشترط التلفظ باللسان ولكنه مستحب، لأنه يذكر القلب .

هل يشترط في صوم رمضان تبييت النية قبل الفجر؟ وهل يشترط ذلك في القضاء والنذر والكفارة؟ وهل يشترط ذلك في صوم النفل؟.
* يشترط عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة في صوم رمضان تبييت النية قبل الفجر، ما عدا الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك ويقولون بأنه يجوز للمسلم أن ينوي الصيام قبل الضحوة الكبرى ( أي قبل صلاة الظهر بساعة تقريباً ) ومعنى تبييت النية لكل يوم أمر سهل جدا هو مجرد أن يعلم الإنسان أنه غدا صائم ولا يشترط التلفظ باللسان بل يستحب فقط إن نام قبل تبييت النية يمسك عن الطعام ويقضي .
* ويشترط تبييت النية في القضاء والنذر المطلق أي غير المعين والكفارة باتفاق علماء المسلمين.
* ولا يشترط ذلك في صوم النفل ولكن يشترط النية قبل الضحوة الكبرى، وهي قبل ساعة من صلاة الظهر تقريباً.
أي له باتفاق علماء المسلمين أن ينوي صيام النفل ( دون الفرض) قبل أذان الظهر من ذلك اليوم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يسأل زوجاته هل عندكم من طعام؟ فيقلن: له لا، فيقول: إني إذا صائم ".

- هل يشترط في صوم رمضان تعيين النية؟ وهل يشترط ذلك في القضاء والنذر والكفارة؟ وهل يشترط ذلك في النفل؟ وهل يشترط تكرار النية في كل يوم من رمضان؟ ومتى وقت النية ( أي ما هو الوقت التي تصبح فيه نية صوم يوم من رمضان أو قضاء أو كفارة؟ ومتى وقت النية بالنسبة للنفل؟.
* يشترط في صوم رمضان تعيين النية عند الشافعية أما عند الحنفية فلا يشترط .
* ويشترط تعيين النية في القضاء والنذر والكفارة باتفاق علماء المسلمين .
* ولا يشترط ذلك في النفل .
* ويشترط تكرار النية في كل يوم من رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة بخلاف المالكية فعندهم يجوز للمسلم أن ينوي مرة واحدة لصيام شهر رمضان كله ( تغني نية واحدة عن الشهر كله).
* وقت النية التي تصح فيه نية صوم يوم من رمضان أو قضاء أو كفارة هو من المغرب إلى الفجر.
* وقت النية بالنسبة للنفل هو من المغرب إلى الزوال الضحوة الكبرى، وهي مثل ساعة من صلاة الظهر تقريباً من اليوم الثاني .

في نية الصيام هل هنالك فرق بين أن ينوي أول الليل أو آخره؟ وماذا لو نوى الإنسان من أول الليل مثلا ثم نام بعدها واستيقظ قبل الفجر هل يجب عليه أن يجدد النية ؟
* في نية الصيام لا فرق بين أن ينوي أول الليل أو آخره.
* ولو نوى الإنسان من أول الليل مثلا ثم نام بعدها واستيقظ قبل الفجر ليس عليه أن يجدد النية.

ماذا لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، فماذا يفعل بهذه الحالة؟ وإن صام ثم لم يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا ماذا يفعل؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع قبله؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع فيه؟ وماذا لو علم أنه وقع بعده أي بعد انتهاء شهر رمضان؟
* لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، عليه أن يقدر وقت الصيام ...
* إن صام ثم لم يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا صح صومه.
* ولو علم أنه وقع قبل رمضان صح صومه نفلا وعليه القضاء.
* ولو علم أنه وقع في رمضان : صح صومه
* ولو علم أنه وقع بعد رمضان: صح قضاءَ ولا إعادة عليه، لأن العبادة لا تُعرف قبل وقتها.

ما حكم من تلبس بفرض ثم قطعه، كمن نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في منتصف النهار؟ وما حكم من تلبس بنفل ثم قطعه؟ اذكر الآية. وهل يستوي في ذلك الصيام والصلاة؟ وماذا يجب على من أفطر في صوم فرض غير رمضان متعمدا؟ وماذا يجب على من أفطر في صوم نفل متعمداً؟.
* من تلبس بفرض ثم قطعه كمن نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في منتصف النهار، أثم لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].
* ومن تلبس بنفل ثم قطعه كره له ذلك.
* ويستوي في ذلك الصيام والصلاة.
* ومن أفطر في صوم فرض غير رمضان متعمداً وجب عليه قضاء الفرض الذي قطع صيامه بالاتفاق.
* من أفطر في صوم نفل متعمداً وجب عليه قضاء النافلة التي قطعها عند الحنفة ولا يجب عليه ذلك عند الشافعية.
* ويجب عليه قضاء نفل بدأه في حج ولا يكره إن أفطر ( أي قطع صيام نفل) لعذر كتكريم ضيف مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن لزورك عليك حقا" [متفق عليه]. ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه عند الشافعية ويستحب له الإتمام فإن قطعه فلا قضاء عليه وإن قطعه لعذر كتكريم ضيف مثلا كما ذكرنا فلا يكره له ذلك أما إن قطعه لغير عذر فيكره .

ماذا لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو في بلد ما بإتمام شعبان ثلاثين يوما أو بشهادة عدل برؤية الهلال ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه كأن تبين لهم أن شهر شعبان كان تسعة وعشرين يوما فهل يأثمون؟ ماذا قالرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه أبو داود و الترمذي؟ وهل تقضي الأمة يوما إذا استوفوا عدة شعبان ثلاثين ثم ثبت يقينا أن شعبان كان تسعا وعشرين؟.
* لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو بلد ما بإتمام شعبان ثلاثين يوماً أو بشهادة عدل برؤية الهلال، ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه، كأن تبين لهم أن شهر شعبان كان تسعة وعشرين يوماً لا يأثمون.
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه و الترمذي :" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". وقال: حسن غريب
* وتقضي الأُمة يوماً على التراخي إذا استوفوا عدد شعبان ثلاثين يوماً، ثم ثبت يقيناً أن شعبان كان تسعاً وعشرين.

هل يصح أن الإنسان إن كان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان فإنه يُتم الطعام الذي في يده، أو يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي؟.
* لا يصح إن كان الإنسان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان أن يُتم الطعام الذي في يده، أو أن يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي، إذ أنه يحرم الأكل عند أول حرف من الأذان ويجب مج (أي إخراج) ما في الفم من طعام أو شراب ثم المضمضة حتى لا يبقى في الفم شيء.


هل يفطر من أكل ناسياً أو أكل مكرهاً أو ملجأً في رمضان؟ وفي صوم الفرض في غير رمضان وصوم النفل ؟.
* لا يفطر من أكل ناسيا في رمضان إلا إذا تعدى بأكله أي تابع أكله بعد تذكره، وكذلك لا يفطر من أكل مكرها في رمضان، كمن هُدد على أن يفطر، وليس له خيار إلا أن يفطره، ويفطر المكرَه إذا تعدى، أي إذا أكل أكثر ما طلب منه، أو أكل بعد أن ارتفع عنه التهديد . أما المُلجَأ وهو الذي فُتح فمه وأدخل فيه الطعام بالقوة دون إرادته فلا يفطر.
* هذا في رمضان وكذلك في صوم الفرض في غير رمضان وصوم النفل، فإن الناسي والمكره والملجأ لا يفطرون أيضا باتفاق جمهور العلماء إذا أكلوا في صوم النفل إلا إذا تعدوا كما ذكرنا.

هل يفطر الإنسان إذا خرج شيء من صدره من نخامة أو غيرها سواء أكان ذلك عمدا أم قهرا؟ وهل يستوي في ذلك ما يبتلعه الإنسان من رأسه أو صدره؟ وماذا لو وصلت النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ابتلعها هل يفطر؟ وما هو الحد الظاهر من الفم؟ وماذا يقول الحنفية في هذه المسألة؟.
* لا يفطر الإنسان إذا خرج شيء من صدره من نخامة أو غيرها، سواء أكان ذلك عمداً أم قهراً، طالما زال البلغم في صدره.
* ويستوي في ذلك ما يبتلعه الإنسان من رأسه أو صدره.
* أما إذا وصلت النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ابتلعها عمداً، يفطر عند الشافعية وتبطل صلاته إن فعلها أثناء الصلاة.
* والحد الظاهر من الفم هو فوق مخرج الخاء.
* أما عند الحنفية فلا يضر ذلك ولكنه مكروه، أي لا يفطر من ابتلع النخامة وان وصلت إلى ما بعد مخرج الخاء عند الأحناف.

هل يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه؟ وهل تفطر القطرة في العين إن أحس الإنسان بطعمها في حلقه وهل تفطر القطرة في الأذن وفي الأنف؟ وهل تفطر الحقنة الشرجية والحقنة الوريدية؟.
عدد المنافذ المفتوحة.
* لا يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه، إلا إذا أخرجه خارج فمه ثم بلعه.
* لا تفطر القطرة في العين وإن أحس الإنسان بطعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذاً مفتوحاً والقطرة إنما تدخل أو تتسرب إلى داخل العين عبر المسام وهذا عند الشافعية والأحناف.
* القطرة في الأذن تفطر عند الشافعية وقال متأخريهم: أنها ليست منفذاً مفتوحاً وبالتالي لا تفطر. والمتعمد أنها تفطر.
وعند الحنفية قطرة الأذن إذا كانت سائلة مثل الماء لا تفطر أما إذا كانت دُهنية فهي تفطر. والقطرة التي تستعمل كدواء اليوم أغلبها دهنية وبالتالي فهي تفطر عند الحنفية والشافعية.
* القطرة في الأنف تفطر قولا واحدا.
* الحقنة الشرجية تفطر وهي التي تكون في الدبر.
- الحقنة الوريدية لا تفطر وهي الإبرة في العضل.
- الإبر المغذية (المصل) التي تقوم مقام الطعام و الشراب ، تفطر.
* المنافذ المفتوحة هي التالية:
1- السبيلين (القبل والدبر).
2- الفم
3- الأنف
4- الأذن
5- البطن
6- المعدة
7- المخ والرأس

ما حكم ما بقي في خلل أسنانه من الطعام هل يجب أن يتحراه ويخرجه؟ ماذا لو ابتلعه عمداً، وماذا لو ابتلعه سهواً أو قهراً؟ وماذا يقول الحنفية في هذه المسألة؟.
* يجب تحري وإخراج ما بقي من طعام في خلل الأسنان عند الشافعية وهو مستحب عند الحنفية.
* لو ابتلعه عمداً أفطر مطلقاً عند الشافعية أما عند الحنفية إن كان ما بقي من الطعام أقل أو دون حبة الحمص وابتلعه عمداً، لا يفطر، ولكن يكره له ذلك.

*ولو ابتلعه سهواً أو قهراً فلا شيء عليه بالاتفاق.  

مشاركة الموضوع

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More