مداواة الرجل للمرأة
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري
باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو
1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "مداواة الرجل
للمرأة".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دار حوله.
قرر ما يلي :
قرر ما يلي :
1- الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا
لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب
مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من
جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف
قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة
خشية الخلوة.
2- يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على
الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء
والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة
الاستثناء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق