السندات
إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة
العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- آذار (مارس)
1990م.
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة "الأسواق
المالية" المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين
هذا المجمع والمعهد الإِسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإِسلامي للتنمية، وباستضافة
وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بالمملكة المغربية.
وبعد الإطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها
القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية
للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم
خصماً.
قرر:
قرر:
1- إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع
مشروط محرمة شرعاً من حيث الإِصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء
أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو
صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً
أو عمولة أو عائداً.
2- تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها
بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه
السندات.
3- كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو
زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة
القمار.
4- من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراء أو تداولاً - السندات أو
الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون
لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما
يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلاَّ إذا تحقق فعلاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق