انتزاع الملكية للمصلحة العامة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في
المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير
1988.
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص "انتزاع الملك
للمصلحة العامة".
وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى
أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد
الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من
الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي
الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة
العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص
لتفادي الضرر العام.
قرر ما يلي :
قرر ما يلي :
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا
يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع
التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الإنتفاعات الشرعية.
ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط
والشروط الشرعية التالية :
1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل
عن ثمن المثل.
2- أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة
تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
4- أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو
الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
فإِن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض
والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة
المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق