سندات المقارضة وسندات الاستثمار
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في
المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير
1988.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع "سندات المقارضة - أي المضاربة
- وسندات الاستثمار".
قرر ما يلي :
قرر ما يلي :
أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة :
1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة
ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول
إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.
ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة).
2- الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها
العناصر التالية:
العنصر الأول :
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإِنشائه أو
تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وترتب عليها جميع
الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع
ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
العنصر الثاني :
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة
الإِصدار) وأن (الإِيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر
عنه موافقة الجهة المصدرة.
ولا بد أن تشمل نشرة الإِصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد
القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط
الخاصة بذلك لإِصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.
العنصر الثالث :
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة
للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط
التالية :
أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل
بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول صكوك المقارنة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه
أحكام الصرف.
ب- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام
تداول التعامل بالديون.
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان
والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون
الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى
في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في
الدورة القادمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة
المصدرة.
العنصر الرابع :
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو
المضارب، أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض
الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإِضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه
بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإِصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا
الأساس.
وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي
يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.
3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول :
يجوز تداول المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية
وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع لإِرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول
بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم
بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن
تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما
يجوز الإِعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو
المشار إليه.
4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإِصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل
المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على
ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة
المثل.
5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإِصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على
نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك
المقارضة وعداً بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من
الخبراء وبرضى الطرفين.
6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإِصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً
يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلاً.
أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة
الإِصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.
ب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس
الإِيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض -التصفية- أو بالتقويم للمشروع
بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض - التصفية - أو التقويم فهو الربح الذي
يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد.
ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة
الصكوك.
7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة.
وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه لا يجوز أن توزع غلته. وما يوزع على
طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
8- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإِصدار على اقتطاع نسبة معينة
في نهاية كل دورة، إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من
حصصهم في الإِيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة
مخاطر خسارة رأس المال.
9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإِصدار أو صكوك المقارضة على
وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل
بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد
المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه
عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة
أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به
بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.
ثانياً : استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي
أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون
الإِخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي :
أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.
أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.
ب- تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت) إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله
بنسبة من الريع.
خ- تعمير الوقف بعقد الإستصناع مع المصارف الإِسلامية لقاء بدل من
الريع.
د- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده، أو مع أجرة
يسيرة.
وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها
إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن
صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته
القادمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق