الجنابة
- تعريف الجنابة
- أسباب الجنابة
- ما ترتفع به الجنابة
- ما يباح ويستحب للجنب
- ما مدى تأثير من الصوم
- ما مدى تأثير الجنابة في الحج
- ما مدى تأثير الجنابة في العمرة
تعريفها اللغوي:
ضد القرب والقرابة، والجنابة في الأصل: البعد
التعريف الشرعي:
تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني، وعلى من جامع، وسمي جنباً،
لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها.
أسباب الجنابة:
للجنابة سببان:
أحدهما: غيبوبة الحَشَفَة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر امرأة أو
رجل، وسواء أحصل إنزال أم لم يحصل.
الثاني: خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة، سواء أكان عن احتلام أم
استمناء، أم نظر، أم فكر، أم تقبيل، أم غير ذلك، هذا باتفاق.
ما ترتفع به الجنابة:
أ- بالغسل، والدليل على وجوب الغسل من الجماع ولو من غير إنزال قول النبي
صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الخِتان الختان، فقد وجب
الغسل" متفق عليه وزاد مسلم: "وإن لم ينزل".
والدليل على وجوب الغسل بنزول المني من غير جماع ما روته أم سلمة رضي
الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. قال:
نعم إذا رأت الماء. [متفق عليه].
ب-التيمم: اختلف الفقهاء في أن التيمم هل هو رافع للجنابة، أو غير رافع
لها؟ ومع اختلاف الفقهاء في ذلك إلا أنهم متفقون في الجملة على أن التيمم يباح به
ما يباح بالغسل من الجنابة.
ما يحرم على الجنب فعله:
1- يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت فرضاً أم نفلاً، لأن الطهارة شرط صحة
الصلاة ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور" [أخرجه
مسلم].
2- ويحرم كذلك الطواف فرضاً كان أو نفلاً، لأنه في معنى الصلاة لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام" [أخرجه
الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].
3- ويحرم على الجنب مس المصحف بيده أو بشيء من جسده، سواء أكان مصحفاً
جامعاً للقران، أم كان جزءاً أم ورقاً مكتوباً فيه بعض السور، وكذا مس جلده المتصل
به، وذلك لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:
79].
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا
طاهراً" [أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].
4- ويحرم على الجنب كذلك حمل القرآن إلا إذا كان بأمتعة، والأمتعة هي
المقصودة، أو كان حمله لضرورة، كخوف عليه من نجاسة أو غير
ذلك.
5- ويحرم عند الحنفية مس كتب التفسير، لأنه يصير بمسها ماسا للقرآن.
وهو قول ابن عرفة من المالكية.
والعبرة عند الشافعية بالقلة والكثرة، فإن كان القرآن أكثر كبعض
كتب غريب القرآن حرم مسه، وإن كان التفسير أكثر لا يحرم مسه في الأصح.
وأجاز ذلك المالكية -غير ابن عرفة- والحنابلة لأنه لا يقع عليها اسم مصحف.
6- ويحرم عند الحنفية وفي وجه للشافعية والحنابلة مس الدراهم التي عليها شيء من
القرآن، وأجاز ذلك المالكية وهو الأصح من وجهين مشهورين عند الشافعية
وفي وجه عند الحنابلة.
7- ويحرم على الجنب أن يكتب القرآن، وذلك عند المالكية وهو وجه مشهور
عند الشافعية، وقال محمد بن الحسن: من الحنفية أحب إليَّ أن لا يكتب، لأن كتابة
الحروف تجري مجرى القراءة.
8- ويحرم على الجنب قراءة القرآن عند جمهور العلماء لما روي: أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة [أخرجه الإمام
أحمد].
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" [أخرجه
الترمذي].
ويجوز عند جميع الفقهاء تلاوة ما لم يقصد به القرآن كالأدعية والذكر
البحت.
9- ويحرم على الجنب دخول المسجد واللبث فيه، وقال الشافعية
والحنابلة يجوز عبوره، للاستثناء الوارد في قوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا
عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43].
ولم يجز الحنفية وهو المذهب عند المالكية العبور إلا
بالتيمم.
10- ويحرم الاعتكاف للجنب لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي
سَبِيلٍ}.
ما يباح ويستحب للجنب:
1- يباح للجنب الذكر والتسبيح والدعاء لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها
قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل
أحيانه".
2- يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يطأ ثانياً أن يغسل
فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة.
3- يصح من الجنب أداء الصوم بأن يصبح صائماً قبل أن
يغتسل.
4- يصح أذان الجنب مع الكراهة.
ما مدى تأثير الجنابة في الصوم:
اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت بالجماع عمداً في نهار رمضان فإنها تفسد الصوم، وتجب الكفارة،
وكذلك القضاء.
والكفارة فيما سبق إنما تجب إذا كان الجماع عمداً، فإن كان نسياناً فلا
تجب الكفارة عند الحنفية والمالكية والشافعية.
ولا تجب الكفارة بالجماع عمداً في صوم غير رمضان وهذا
باتفاق.
أما إذا كانت الجنابة بالإنزال بغير جماع في نهار رمضان. فإن كان عن
احتلام فلا يفسد الصوم بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن
الصائم: الحجامة، والقيء والاحتلام" [أخرجه الترمذي] ولأنه لا صنع له
فيه.
وإن كانت الجنابة بالإنزال عن تعمد بمباشرة فيما دون الفرج، أو قبلة، أو
لمس بشهوة، أو استمناء فسد الصوم عند جمهور الفقهاء.
وبفساد الصوم يجب القضاء دون الكفارة عند الحنفية
والشافعية.
والمعتمد عند المالكية وجوب الكفارة مع القضاء، وهو قول الإمام أحمد.
والرجل والمرأة في ذلك سواء.
أما الجنابة التي تكون بالإنزال عن نظر أو فكر فلا تفسد الصوم عند
الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة لقول النبي صلى اله عليه وسلم:
"إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم". [متفق
عليه ].
وعند المالكية إن دوام الفكر أو النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، ,إن كانت عادته
عدم الإنزال فأنزل فسد صومه.
ما مدى تأثير الجنابة في الحج:
اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت بجماع فإن كانت قبل الوقوف بعرفة
فسد الحج وعليه المضي فيه والقضاء، وعليه بدنة عند الجمهور، وشاة عند
الحنفية.
ويستوي في هذا الرجل والمرأة.
والعمد والنسيان عند الحنفية والمالكية والحنابلة الشافعية: لا
يفسد بالجماع نسياناً.
وإن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة فعند الحنفية لا يفسد الحج
وعليه بدنة.
وعند الشافعية والحنابلة، إن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة
وقبل التحلل الأول فسد الحج، ويجب المضي فيه وعليه القضاء مع وجوب بدنة عند
الحنابلة وشاة عند الشافعية.
وإن كانت الجنابة بعد التحلل الأول لم يفسد الحج عندهما وعليه كفارة،
قيل: بدنة وقيل: شاة.
ولا يفسد الحج بالجنابة بغير الجماع كأن كان بمباشرة أو قبلة أو لمس،
وسواء أكانت الجنابة بذلك قبل الوقوف بعرفة أم بعده مع وجوب الكفارة على الخلاف هل
هي بدنة أو شاة، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقد فصل المالكية القول فقالوا: إن الحج يفسد بالجنابة بالجماع ومقدماته، سواء أكان ذلك
عمداً أم سهواً، وذلك إن وقعت الجنابة على الوجه الآتي.
1. إذا كانت قبل الوقوف بعرفة.
2. إذا كانت في يوم النحر (أي بعد الوقوف بعرفة). ولكن قبل رمي جمرة العقبة
وقبل الطواف.
ولا يفسد الحج إن وقع الجماع أو مقدماته يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
أو بعد
الطواف.
أو وقع الجماع أو مقدماته بعد يوم النحر ولو قبل الطواف والرمي وعليه
الهدى.
وإذا فسد الحج عليه المضي فيه والقضاء.
ما مدى تأثير الجنابة في العمرة:
والعمرة تفسد بما سبق بيانه في المذاهب قبل التحلل منها عند
الجمهور.
وعند الحنفية قبل أن يطوف أربعة أشواط، فإن كانت الجنابة بعد الطواف أربعة أشواط فلا
تفسد وعليه شاة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق