زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة
انعقاد مؤتمره الثاني من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر
1985م.
بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع "زكاة العقارات
والأراضي المأجورة غير الزراعية".
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين :
أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي
المأجورة.
ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات
والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر :
ولذلك قرر :
أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر - 2.5% - بعد دوران الحول من يوم
القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل :
وجود الدين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق