أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة
المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر
1986م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "أحكام النقود
الورقية وتغير قيمة العملة".
قـــرر :
قـــرر :
بخصوص أحكام العملات الورقية :
أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية
المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة
0 التعليقات:
إرسال تعليق