خطاب الضمان : أو العمولة البنكية
1- طبيعته : خطاب الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع،
يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ
معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو
تنفيذ مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى
تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع
ونحوهما ، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد .
2- أركانه :
أ- البنك : وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره .
ب- العميل : وهو الطرف المضمون عنه . جـ- المستفيد : وهو الطرف المضمون
له . د- قيمة الضمان : وهو المبلغ المضمون .
3-الشخص العميل ( المضمون عنه ) :
يكون شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها
المسؤول . ويكون شخصاً طبيعياً .
4- المستفيد ( المضمون له ) :
عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة
معروفة . ومن النادر أن يكون شخصاً طبيعياً .
5- أهدافه :
لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة، أو
شركة لضمان تنفيذ المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها، وفي
أوقاتها المحدّدة .
وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف
العميل، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع
العميل لصالح المستفيد - إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية
والمعنوية .
وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع
والمناقصات إلاّ شخص قادر على الوفاء بما التزم به.
6- طريقة إصدار خطاب الضمان: يقدم طالبخطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه
مبلغ الضمان ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك
قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة
بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ
الضمان كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أ، يكون رهناً عقارياً
مسجلاً، أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى
نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها
إذا اقتضى الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف.
وإضافة إلى كل ذلك، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل
بنسبة حوالي (25%) من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل
المالي والمعنوي، ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات،
يقوم البنك بإصدار الضمان.
7-أنواع خطابات الضمان : أولاً : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات
أو مشاريع، ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ : ( 1% ) من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري
المفعول لمدة معينة، وعادة تكون لثلاث أشهر، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان )
يقدّمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة
مثلاً، فهو بمثابة تأمين ابتدائي، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على
الدخول في المناقصة . ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلاّ بإعادته بصفة رسمية من الجهة
المقدّم إليها ( المستفيد ). ثانياً: خطاب الضمان النهائي: وهذا يكون مقابل
حسن التنفيذ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ونحو ذلك، يكون مبلغه بنسبة
(5% ) من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو مُغَيّاً بمدة، لعام كامل مثلاً، قابل
للزيادة.
وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدّمه العميل المستفيد من
مصلحة حكومية أو غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء
بما التزم به، فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب
رسمي من الطرف المستفيد . ثالثاً : خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات
المشروع أو المناقصة، أي مقابل سلفة يقدّمها العميل إلى البنك على حساب المشروع
مثلاً، لصالح الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه - ثانياً : الخطاب
النهائي - .
رابعاً : خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك لصالح شركات الشحن أو
وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد، وتأخر وصول
مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد عن طريقه، فخشية
أن يلحق بالبضاعة تلف من جرَّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء، يكون الضمان المذكور
تعهداً من البنك بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر فور
وصولها . واستناداً إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد .
ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى البنك،
ويسدّد قيمة اعتماد الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثَمَّ
يصدر البنك خطاب الضمان ويسلّمه إلى العميل، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء
الباخرة المعنيين . 8-
مدى استفادة البنك من خطاب الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه
مع العميل له، بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان،
ووفق ما فيه من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية، وهي ما يسمّى :
بالعمولة، بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا
العهد، وهذه الخدمة نحو : (2% ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه . إن مجلس مجمع الفقه
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من
10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بحث مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات
وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي :
1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء
أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو
مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : (الضمان) أو
(الكفالة).
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي
(الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد
(المكفول له).
2- إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم
جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي
جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي :
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي :
أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان
(والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانياً : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة
شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي،
يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية
لأداء ذلك الغطاء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق