التسميات

الموسيقى الصامتة

Our sponsors

20‏/12‏/2014

زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية:





زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية:
  •       أ- زكاة الذهب والفضة:
  •        - ما تجب فيه الزكاة من الذهب من الذهب والفضة.
  •        - نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما.
  •        - النصاب في المغشوش من الذهب والفضة.
  •        ب- الزكاة في الفلوس:
  •        - زكاة المواد الثمينة.
  •        - زكاة الأوراق النقدية.


      أ- زكاة الذهب والفضة:
      زكاة الذهب والفضة واجبة من حيث الجملة بإجماع الفقهاء، لقول الله تبارك وتعالى: بإجماع الفقهاء، لقول الله تبارك وتعالى:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة: 34-35]. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أديت زكاته فليس بكنز". وقوله : "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقاً إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ..." الحديث.
      فالعذاب المذكور في الآية للكنز مطلقاً بين الحديث أنه لمن منع زكاة النقدين، فتقيد به.
      - ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة:
      تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين، والمسكوك)، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو غيرها.
      ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان:
      الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالاً مباحاً. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل.
      وذهب الحنفية وهو قول: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة.
      الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض)، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصاباً بدون اشتراط حول.

      نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
      - نصاب الذهب:
      نصاب الذهب عند المذاهب الأربعة عشرون مثقالاً، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه.
      وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه الدارقطني.
      وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً" رواه ابن ماجه.

      نصاب الفضة:
      يقال للفضة المضروبة (وَرِق) و (رقة)، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة، ونصاب الفضة مائتا درهم بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" رواه البخاري والأوقية 40 (أربعون) درهماً، وفي كتاب أنس المرفوع "وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" رواه البخاري.
      ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، ما زاد عنه أو نقص فبالوزن.

   النصاب في المغشوش من الذهب والفضة:
      المغشوش من الذهب أو الفضة، وهو المسبوك مع غيره.
      ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصاباً، لما في الحديث المتقدم "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".
      فإذا بلغه أخرج الواجب خالصاً أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.
      وذهب الحنفية: إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، ولو كان قد أعدها للتجارة، قالوا: لأن الدراهم لا تخلو من قليل الغش، لأنها لا تنطبع إلا به، والغلبة أن تزيد الفضة على النصف. أما إن كان الغش غالباً فلا يكون لها حكم الفضة بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة، وبلغت نصاباً بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصاباً وجبت زكاتها، وإلا فلا.
      وذهب المالكية: إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة سواء، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصاباً، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصاباً زكي وإلا فلا.
      وهذا الذي تقدم فيما كان الغش فيه نحاساً أو غيره، أما الذهب المغشوش بالفضة فيعتبر عند الشافعية والحنابلة كل جنس منهما، فإن كان أحدهما نصاباً زكي الجميع ولو لم يبلغ الآخر نصاباً، وكذا إن كانا بضم أحدهما إلى الآخر يكمل منهما نصاب، كأن يكون فيه ثلاثة أرباع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، وإلا فلا زكاة.
      وذهب الحنفية إلى أنه إن بلغ الذهب المخلوط بالفضة نصاب الذهب ففيه زكاة الذهب، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها زكاة الفضة إن كانت الغلبة للفضة، أما إن كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب، لأنه أعز وأغلى قيمة.

      القدر الواجب:
      تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر (2.5 %) وهكذا بالإجماع، إلا أنهم اختلفوا في الوقص.
      فذهب الجمهور، إلى أنه لا وقص في الذهب والفضة، فلو كان عنده (210) دراهم ففي المائتين خمسة دراهم، وفي الزائد بحسابه، وهو في المثال ربع درهم، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك" رواه أبو داود.
      ولأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص، ولا يضر في النقدين.
      وذهب أبو حنيفة إلى أن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب. فإذا بلغ الزائد في الفضة أربعين درهماً فيكون فيها درهم، ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهماً، وهكذا، وكذا في الذهب لا شيء في الزائد على العشرين مثقالاً حتى يبلغ أربعة مثاقيل.
      لحديث معاذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئاً" رواه الدارقطني.

      ب- الزكاة في الفلوس:
      الفلوس ما صنع من النقود من معدن غير الذهب والفضة.
      ذهب الحنفية إلى أن الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيمتها، وإلا فلا.
      وذهب المالكية إلى أن حكم الفلوس حكم العروض. فمن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة فيها إلا أن يكون مديراً فيقومها كالعروض. قالوا: ويجزئ إخراج زكاتها منها (أي فلوساً) على المشهور، وفي قول: لا يجوز، لأنها من العروض، والعروض يجب إخراج زكاتها بالقيمة دنانير من الذهب، أو دراهم من الفضة.
      وذهب الحنابلة إلى أنه إن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها، كعروض القنية، وإن كانت للتجارة كالتي عند الصيارفة تزكى زكاة القيمة، كسائر عروض التجارة، ولا يجزئ إخراج زكاتها منها بل تخرج من ذهب وفضة، كقولهم في العروض.


      - زكاة المواد الثمينة الأخرى:
      لا زكاة في المواد الثمينة المقتناة إذا كانت من غير الذهب والفضة، وذلك كالجواهر من اللؤلؤ والمرجان والزمرد والفيروز ونحوها، وكذا ما صنع من التحف الثمينة من حديد أو نحاس أو صفر أو زجاج أو غير ذلك، وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها، فإن كانت عروض تجارة ففيها الزكاة.

      - زكاة الأوراق النقدية:
      إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الاوراق النقدية واجبة، نظراً لأنها عامة أموال الناس ورؤوس أموال التجارات والشركات وغالب المدخرات، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} ولا سيما أنها أصبحت عملة نقدية متواضعاً عليها في جميع أنحاء العالم، وينبغي تقدير النصاب فيها بالذهب أو الفضة.

      - ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وضم عروض التجارة إليهما:
      ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب، ومائة وخمسون درهماً، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده لفضة فهو في حكم الفضة، فتجب فيه يبلغ النصاب يزكيان جميعاً، واستدلوا بأن نفعهما متحد، من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القيم وأروش الجنايات، ويتخذان للتخلي.
      وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاةا يكون لها حكم الفضة بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها لرق صدقة".
      والقائلون بالضم اختلفوا: فذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالأجزاء فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً ذهباً، وخمسون درهماً لوجبت الزكاة، لأن الأول 4/3 نصاب، والثاني 4/1 نصاب، فيكمل منهما نصاب، وكذا لو كان عنده ثلث نصاب من أحدهما وثلثان من الآخر ونحو ذلك.
      وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر بالتقذهب أو الفضة الخالصين على تقدير فقراء، أي يضم الأكثر إلى الأقل، فلو كان عنده نصف نصاب فضة، وربع نصاب ذهب تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة.
      أما العروض فتضمفعية والحنابلة كل جنس منهما، فإن بها نصاب كل منهما. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة.


0 التعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة الموضوع

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More