من تجب في ماله الزكاة:
أ-
الزكاة في مال الصغير والمجنون.
بـ-
الزكاة في مال الكافر.
جـ-
من لم يعلم بفرضية الزكاة.
د-
من لم يتمكن من أداء الزكاة.
اتفق الفقهاء على أن البالغ العاقل المسلم الحر العالم بكون الزكاة فريضة، رجلاً كان
أو امرأة تجب في ماله الزكاة إذا بلغ نصاباً، وكان متمكناً من أداء الزكاة، وتمت
الشروط في المال.
واختلفوا فيما عدا ذلك كما يلي:
أ- الزكاة في مال الصغير والمجنون:
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في مال كل من الصغير والمجنون ذكراً كان أو
أنثى.
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا من ولي يتيماً له مال
فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الترمذي، والمراد بالصدقة الزكاة
المفروضة، لأن اليتيم لا يخرج من ماله صدقة تطوع، إذ ليس للولي أن يتبرع من مال
اليتيم بشيء، ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير، والصبي والمجنون من
أهل الثواب وأهل المواساة، وبأن الزكاة حق يتعلق بالمال، فأشبه نفقة الأقارب وأروش
الجنايات وقيم المتلفات.
ويتولى الولي إخراج الزكاة من مالهما، لأن الولي يقوم مقامهما في أداء
ما عليهما من الحقوق، كنفقة القريب، وعلى الولي أن ينوي أنها زكاة، فإن لم يخرجها
الولي وجب على الصبي بعد البلوغ، والمجنون بعد الإفاقة، إخراج زكاة ما
مضى.
وذهب أبو حنيفة وهو مروي عن علي وابن عباس إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصغير
والمجنون، إلا أنه يجب العشر في زروعهما وثمارهما، وزكاة الفطر
عنهما.
واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة
: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى
يحتلم"رواه أبو داود.
ولأنها عبادة، فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء، ولا
اختيار للصبي والمجنون لعدم العقل، وقياساً على عدم وجوبها على الذمي لأنه ليس من
أهل العبادة، وإنما وجب العشر فيما يخرج من أرضهما لأنه في معنى مؤنة الأرض، ومعنى
العبادة فيه تابع.
ب- الزكاة في مال الكافر:
لا تجب الزكاة في مال الكافر الأصلي اتفاقاً، حربياً كان أو
ذمياً، لأنه حق لم يلتزمه، ولأنها وجبت طهره للمزكي، والكافر لا طهرة له مادام على
كفره.
وأخذ عمر رضي الله عنه الزكاة مضاعفة من نصارى بني تغلب عندما رفضوا دفع
الجزية ورضوا بدفع الزكاة.
وبناء على هذا قال الشافعية: لو قال قوم من الكفار: نؤدي الجزية
باسم زكاة لا جزية، فللإمام إجابتهم إلى ذلك ويضعف عليهم
الزكاة.
وقد ذهب الجمهور إلى أن ما يؤخذ منهم يصرف في مصارف الفيء، لأنه في حقيقته جزية،
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يصرف في مصارف الزكاة.
-
أما المرتد، فما وجب عليه من الزكاة في إسلامه، وذلك إذا ارتد بعد تمام
الحول على النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة، لأنه حق مال فلا يسقط
بالردة كالدين، فيأخذه الإمام من ماله كما يأخذ الزكاة من المسلم الممتنع، فإن أسلم
بعد ذلك لم يلزمه أداؤها.
وذهب الحنفية إلى أنه تسقط بالردة الزكاة التي وجبت في مال المرتد قبل الردة، لأن من
شرطها النية عند الأداء، ونيته العبادة وهو كافر غير معتبرة، فتسقط بالردة كالصلاة،
حتى ما كان منها زكاة الخارج من الأرض.
وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب فلا يثبت الوجوب عند
الحنفية والحنابلة.
وعند الشافعية أن ملكه لماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه وتجب فيه
الزكاة وإلا فلا.
جـ- من لم يعلم بفرضية الزكاة:
ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة أن العلم بكون الزكاة مفروضة ليس شرطاً لوجوبها، فتجب الزكاة على
الحربي إذا أسلم في دار الحرب وله سوائم ومكث هناك سنين ولا علم له بالشريعة
الإسلامية ويخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام.
وذهب أبو حنيفة إلى أن العلم بكون الزكاة فريضة شرط لوجوب الزكاة فلا تجب الزكاة على
الحربي في الصورة المذكورة.
د- من لم يتمكن من الأداء:
ذهب مالك والشافعي إلى أن التمكن من الأداء شرط لوجوب أداء الزكاة، فلو حال الحول ثم تلف
المال قبل أن يتمكن صاحبه من الأداء فلا زكاة عليه، حتى لقد قال مالك: إن
المالك لو أتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار
من الزكاة.
واحتج لهذا القول بأن الزكاة عبادة فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كالصلاة
والصوم.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن التمكن من الأداء ليس شرطاً لوجوبها، لمفهوم قول النبي صلى الله
عليه وسلم: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود. فمفهومه وجوبها
عليه إذا حال الحول، ولأن الزكاة عبادة مالية، فيثبت وجوبها في الذمة مع عدم إمكان
الأداء، كثبوت الديون في ذمة المفلس.
- الزكاة في المال العام (أموال بيت المال):
نص الحنابلة على أن مال الفيء، وخمس الغنيمة، وكل ما هو تحت يد الإمام مما يرجع إلى
الصرف في مصالح المسلمين لا زكاة فيه.
إذ لم يعهد علماً ولا عملاً أخذ الزكاة من الأموال
العامة.
- الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال
المتفرقة:
الذي يكلف بالزكاة هو الشخص المسلم بالنسبة لماله، فإن كان ما يملكه
نصاباً وحال عليه الحول وتمت الشروط ففيه الزكاة، فإن كان المال شركة بينه وبين
غيره، وكان المال نصاباً فأكثر فلا زكاة على أحد من الشركاء عند الجمهور،
حتى يكون نصيبه نصاباً، ولا يستثنى من ذلك عند الحنفية شيء، ويستثنى عند
الجمهور ومنهم الشافعية السائمة المشتركة فإنها تعامل معاملة مال رجل واحد في
القدر الواجب وفي النصاب عند غير المالكية، وكذا السائمة المختلطة -أي التي
يتميز حق كل من الخليطين فيها لكنها تشترك في المرعى ونحوه من
المرافق-.
وذهب الشافعية على أن المال المشترك والمال المختلط يعامل معاملة مال رجل واحد في
النصاب والقدر الواجب. وهو رواية أخرى عند الحنابلة.
واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق بين مجتمع ولا
يجمع بين متفرق خشية الصدقة" رواه البخاري.
هذا إذا كان المال في بلد واحد، أما إن كان مال الرجل مفرقاً بين بلدين
أو أكثر، فإن كان من غير المواشي فلا أثر لتفرقه، بل يزكى زكاة مال
واحد.
وإن كان من المواشي وكان بين البلدين مسافة قصر فأكثر فكذلك عند
الجمهور.
وذهب الحنابلة إلى أن كل مال منها يزكى مفرداً عما سواه، فإن كان كلاً المالين نصاباً
زكاهما كنصابين، وإن كان أحدهما نصاباً والآخر أقل من نصاب زكى ما تم نصاباً دون
الآخر.
واحتج من ذهب إلى هذا بأنه لما أثر اجتماع مال الجماعة حال الخلطة في
مرافق الملك ومقاصده على أتم الوجوه حتى جعله كمال واحد وجب تأثير الافتراق الفاحش
في المال الواحد حتى يجعله كمالين. واحتج أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا
يجمع بين متفرق" رواه البخاري ولأن كل مال تخرج زكاته ببلده.
0 التعليقات:
إرسال تعليق