الإِيجار المنتهي بالتمليك
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
1 إلى 6 جمادي الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإِيجار
المنتهي بالتمليك) واستماعه للمناقشات التي دارتحوله.
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإِجابة
عن استفسارات البنك الإِسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإِيجار.
قرر :
قرر :
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإِيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى
منها البديلان التاليان :
(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.
(الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من
وفاء جميع الأقساط الإِيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية
:
- مد مدة الإِجارة.
- إنهاء عقد الإِجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإِجارة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق