أ- الاغتسال :
وهو سنة مؤكدة عند الأئمة الأربعة، ويقوم الوضوء مكانه في تحصيل
أصل السنة عند الحنفية، لكن الاغتسال هو السنة الكاملة.
عن زيد بن ثابت : "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله
واغتسل" رواه الترمذي.
واتفق الفقهاء على أن الغُسْلَ سنة لكل محرم صغير أو كبير ذكر أو أنثى،
ويطلب من المرأة الحائض والنفساء.
وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عُمَيْس لمّا
ولدت: "اغتسلي واسْتَثْفِري بثوب وأحرمي".
وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن
النفساءَ والحائضَ تغتسلُ وتحرمُ وتَقْضِي المناسكَ كلها غير أنْ لا تطوفَ بالبيت
حتى تطهُرَ".
وحكمة هذا الغسل أنه للنظافة، لأن المحرم يستعد لعبادة يجتمع لها الناس،
فيسن له الغسل كما يسن لصلاة الجمعة.
ب- التطيب :
1) التطيب في البدن :
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ التطيب استعداداً للإحرام سنة.
وذهب الحنفية إلى أنه مستحب.
والأصل فيه ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه
وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كنت أُطَيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه
وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" متفق
عليه.
وذهب المالكية إلى تحريم الطيب عند الإحرام للبدن.
2) أما تطييب ثوب الإحرام :
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تطييب ثوب الإحرام عند الحنفية والشافعية والحنابلة عند إرادة
الإحرام ولا يضر بقاء الرائحة في الثوب بعد الإحرام، كما لا يضر بقاء الرائحة
الطيبة في البدن اتفاقاً، قياساً للثوب على البدن، لكن نصوا على أنه لو نزع ثوب
الإحرام أو سقط عنه، فلا يجوز أن يعود إلى لبسه مادامت الرائحة فيه، بل يزيل منه
الرائحة ثم يلبسه.
وذهب المالكية إلى تحريم الطيب عند الإحرام تحريماً باتاً للبدن
وللثوب.
ج- ركعتا الإحرام :
يُسَنُّ أن يصلي ركعتين قبل الإحرام :
اتفق الفقهاء المذاهب الأربعة أن صلاة ركعتين قبل الإحرام سنة، عن ابن عمر : "كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يركع بذي الحُلَيْفَة ركعتين" رواه مسلم.
ولا يصليهما في الوقت المكروه اتفاقاً بين المذاهب الأربعة، إلا من كان
في الحرم عند الشافعية.
وتجزئ المكتوبة عنهما اتفاقاً بين المذاهب الأربعة، كتحية
المسجد.
د- التلبية :
وهي أن يقول الصيغة المأثورة "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
وقد اتفق الفقهاء على سنيتها واستجاب الإكثار منها إجمالاً، واختلفوا في حكمها عند
الإحرام بالحج أو العمرة.
ذهب الحنفية إلى أنها جزء من الإحرام لا يصح ولا يعتبر ناوياً للنسك إلا إذا
قرنه بالتلبية، ويحل محلها عمل خاص بالحج كسَوْق الهدي أو
تقليده.
وذهب المالكية إلى أنها أبيض.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها أبيض، لأنها ذكر فلا تجب في الحج كسائر أذكار الحج.
والأفضل أن يلبي عقب صلاة الإحرام ناوياً الحج أو العمرة،
أو كليهما معاً، وإن لبى بعد الركوب جاز.
عن ابن عمر " أنه صلى الله عليه وسلم أهَلَّ حين استوت به راحلته قائمة"
رواه البخاري ومسلم.
لكن التلبية عقب الصلاة افضل، إذا فعل المحرم ذلك الذي فصلناه فقد تم
إحرامه بشروطه وسننه
0 التعليقات:
إرسال تعليق