البيع بالتقسيط
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع
بالتقسيط" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر :
قرر :
1- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع
نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلاَّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو
التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم
على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.
2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة
عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها
بالفائدة السائدة.
3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز
إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
4- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا
يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
5- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر
المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
6- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن
يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق